السيد محمد سعيد الحكيم
117
التنقيح
عند فقد المرجح ، وصحيحة جميل - المتقدمة - التي جعلت القضية فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب اللّه . [ المقام الثاني : استعمالها في غير اللازم ] ومن موارد استعمالها في غير اللازم : رواية الزهري المتقدمة التي جعل القضية فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته ، فإن من المعلوم رجحان ذلك 1 لا لزومه ، وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة » ، فإن مولانا الصادق عليه السّلام فسره في تلك الموثقة بقوله عليه السّلام : « إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم وما أشبه ذلك ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . . . الخبر » ، ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة ، غير لازم باتفاق الإخباريين 2 ، لكونها شبهة موضوعية ، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح 3 .